الإمام الشافعي

187

الرسالة

وقال ( 1 ) : ( والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة ( 2 ) ) وقال ( فويل للمصلين ( 3 ) الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ( 4 ) ) 518 - فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة ( 5 ) 519 - قال الله ( 6 ) : ( خذ من أموالهم صدقة ( 7 ) تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم ( 8 ) ) 520 - ( 9 ) فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل أن تكون ( 10 ) على بعض الأموال دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال ( 11 ) دون بعض 521 - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ ( 12 ) رسول الله

--> ( 1 ) في ج « وقال الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل . ( 2 ) سورة النساء ( 162 ) . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : الماعون » . ( 4 ) سورة الماعون ( 4 - 7 ) . ( 5 ) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم . انظر الدر المنثور ( 401 : 6 ) . ( 6 ) في س « وقال الله » وفي ج « قال الشافعي وقال الله » . وهما مخالفان للأصل . ( 7 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 8 ) سورة التوبة ( 103 ) . ( 9 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 10 ) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية ، وهو صواب ، لأن الضمير يرجع للآية ، ونقطت في ج بالياء التحتية ، وهو مخالف للأصل ، وان كان صحيحا في المعنى . ( 11 ) في ب وج « المال » وهو مخالف للأصل . ( 12 ) في ج « وأخذ » وهو مخالف للأصل وخطأ .